للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عَلَيهِ وَسلمَ: "نَهَيتُكُمْ عَنِ النبِيذِ إلا في سِقَاءٍ. فَاشْرَبُوا في الأَسْقِيَةِ كُلَّهَا. وَلا تَشرَبُوا مُسْكِرًا"

ــ

سداسياته (قال) بريدة بن الحصيب (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن النبيذ) أي عن الانتباذ (إلا في سقاء) أي إلَّا في قربة من جلد (فاشربوا) أي فانتبذوا الآن (في الأسقية كلها) أي في الأوعية كلها سواء كانت من جلد أو خشب أو حجر أو حديد أو رصاص أو نحاس (و) لكن (لا تشربوا مسكرًا) من الأشربة لأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام.

وهذا الحديث وما يذكر بعده صريح في نسخ ما تقدم من الأحاديث المصرحة بالنهي عن الانتباذ في الحنتم وأمثاله ويستنبط من هذه الأحاديث أن مدار النهي الإسكار سواء كان النبيذ منفردًا أو مخلوطًا وما لم يسكر كيف ما كان لم يكن منهيًا عنه ولا اعتبار بذوات الظروف ولا الخلط وهو ظاهر فكيف يعترض على أبي حنيفة وغيره من المجوزين بشرب الخليط إذا لم يسكر وهذا الاعتراض لم ينشأ إلَّا من التعصب المذهبي والله أعلم اهـ دهني.

وقوله (نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء) وفي الرواية الثَّانية (نهيتكم من الظروف وإن الظروف أو ظرفًا لا يحل شيئًاولا يحرمه وكل مسكر حرام) وفي الرواية الثالثة (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا) قال القاضي هذه الرواية الثالثة فيها تغيير من بعض الرواة، وصوابه كنت نهيتكم عن الأشربة إلَّا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء فحذف لفظة إلَّا الاستثنائية ولا بد منها، قال: والرواية الثَّانية فيها تغيير أَيضًا، وصوابها فاشربوا في الأوعية كلها لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذونًا فيها وإنما نهى عن غيرها من الأوعية كما قال في الرواية الأولى كنت نهيتكم عن الانتباذ إلَّا في سقاء، والحاصل أن صواب الروايتين الأخيرتين كنت نهيتكم عن الانتباذ إلَّا في سقاء فانتبذوا واشربوا في كل وعاء وما سوى هذا تغيير من الرواة اهـ نووي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الأشربة باب في الأوعية رقم [٣٦٩٨] والتِّرمذيّ في الأشربة باب الرخصة في أن ينبذ في الظروف رقم [١٩٣١] والنَّسائيّ في الأشربة باب الإذن في شيء منها رقم [٥٦٥١ إلى ٥٦٥٤] وابن ماجه في

<<  <  ج: ص:  >  >>