للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٧٣ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا حجاجُ بْنُ الشَاعِرِ. حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "نَهَيتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ. وإِن الظرُوفَ-أَوْ ظَرْفًا- لا يُحِل شَيئًا وَلا يُحَرِّمُهُ. وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

٥٠٧٤ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ،

ــ

الأشربة رقم [٣٤٤٨].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث بريدة رضي الله عنه فقال:

٥٠٧٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا حجاج) بن يوسف بن حجاج الثَّقَفيّ البغدادي المعروف بـ (ابن الشَّاعر) ثِقَة، من (١١) (حَدَّثَنَا ضحاك بن مخلد) بن الضحاك الشَّيبانِيّ أبو عاصم النَّبِيل البَصْرِيّ، ثِقَة ثبت، من (٩) (عن سفيان) بن سعيد الثَّوريّ الكُوفيّ، ثِقَة حجة، من (٧) (عن علقمة بن مرثد) الحضرميّ الكُوفيّ، ثِقَة، من (٦) (عن) عبد الله (بن بريدة) الأسلمي (عن أَبيه) بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة علقمة بن مرثد لمحارب بن دثار (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن) الانتباذ في (الظروف) والأوعية غير الأسقية (وإن الظروف) نفسها (أو) قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أو الراوي إن (ظرفًا) من الظروف، والشك من الراوي أو ممن دونه (لا يحل شيئًا) من الأشربة (ولا يحرمه) بل الذي يحله ويحرمه الإسكار وعدمه (وكل مسكر حرام) ولو انتبذ في الأسقية وهذا صريح في أن النهي لم يكن لحرمة في عين الظروف وإنما كان لعارض الإسكار فحيث زال العارض انتسخ الحكم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث بريدة رضي الله عنه فقال:

٥٠٧٤ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا وكيع عن معرف) بوزن معلم (بن واصل) السعدي أبي بدل الكُوفيّ، روى عن محارب بن دثار في الأشربة، وإبراهيم النَّخَعيّ والأعمش وعمرو بن دينار وغيرهم، ويروي عنه (م د) ووكيع وأَحمد بن يونس وطائفة، وثقة أَحْمد وابن معين والنَّسائيّ، وذكره ابن حبان في الثِّقات، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>