للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالُوا: نَعَمْ. قَال: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا. قَال: فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ. ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِيقِ. ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ. فَجُعِلَ

ــ

عن هذا الحكم الواضح إن كانوا مسلمين.

قوله (أمسلمون أنتم) قال القرطبي: استفهام لهم عن دخولهم في الإسلام لأنهم سألوا عن بيع الخمر والتجارة فيها وهذا الحكم كان معلومًا عند المسلمين بحيث لا يجهله من دخل في الدين وطال مقدمه فيه وكأن هؤلاء السائلين كانوا حديثي عهد بالإسلام أو كانوا من الأعراب، وفتيا ابن عباس بقوله لا يصلح إنما معناه أن ذلك حرام لنصوص السنة بالتحريم كقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" رواه مسلم [١٥٧٩]، وقوله (إن الله إذا حرم على قوم شيئًا حرم عليهم ثمنه) رواه أبو داود [٣٤٨٨]، وهذا كله مفهوم من الأمر بإراقتها وباجتنابها فإنه إذا لم ينتفع بها فأخذ المال عوضًا عنها أكل للمال بالباطل اهـ من المفهم.

(قالوا نعم) نحن مسلمون فـ (قال) لهم ابن عباس في جواب سؤالهم (فإنه) أي فإن الشأن والحال (لا يصلح) ولا يجوز (بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها) لأن الله عز وجل حرم شربها والتجارة فيها (قال) يحيى النخعي (فسألوه) أي فسأل أولئك القوم أيضًا ابن عباس (عن) حكم (النبيذ فقال) لهم ابن عباس (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) يومًا من المدينة (في سفر) من أسفاره (ثم رجع) من سفره (وقد نبد) أي بل وألقى (ناس من أصحابه) الزبيب (في حناتم) جمع حنتم وهو الجرة من طين (و) في (نقير) هو الجذع المنقور فجعل برميلًا (و) في إناء (دباء) وهو القرع اليابس (فأمر) هم رسول الله صلى الله عليه وسلم (به) أي بإراقة ذلك النبيذ المنبوذ في الحناتم والنقير والدباء مخافة كونه مسكرًا (فأهريق) أي أراقوه على الأرض لكونه مسكرًا وصنيعهم هذا إما قبل وصول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الأوعية المذكورة إليهم وإما بعد ترخيصه إلَّا أنه تقارب الشدة ولم يشعروا ولهذا أمر به فأهريق اهـ ذهني والله أعلم (ثم أمر) هم (بـ) الانتباذ في (سقاء) أي في إناء من جلد لأنه لتبريد ما فيه لا يخاف منه الشدة والإسكار (فجعل فيه) أي في السقاء (زبيب وماء فجعل) ذلك الزبيب والماء في السقاء

<<  <  ج: ص:  >  >>