للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ: "الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ- شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ: شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ"

ــ

وعشرين ومائة (عن أبي صالح) السمان المدني مولى جويرية بنت الحارث ثقة ثبت من الثالثة (عن أبي هريرة) الدوسي المدني رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته، رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد نسائي وواحد كوفي، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة سهيل لسليمان بن بلال في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن دينار وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه لأن المتابَع الذي هو سليمان بن بلال ثقة وسهيل الذي هو المتابع له صدوق فلا يقويه، فلا تقوية فيها بل فيها بيان كثرة طرقه (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان) أي خصاله (بضع وسبعون) أي ثلاث وسبعون خصلة مثلًا، قال سهيل (أو) قال لي عبد الله بن دينار الإيمان (بضع وستون شعبة) أي خصلة، والشك من سهيل فيما سمعه من عبد الله بن دينار (فأفضلها) أي فأفضل تلك الشعب المذكورة السبعين أو الستين أي أصلها وأساسها وأكثرها أجرًا (قول لا إله إلا الله وأدناها) أي أقربها من الدنو بمعنى القرب، وأسهلها فعلًا وأقلها أجرًا (إماطة الأذى) أي تنحية ما يؤذي الناس وإزالته وإبعاده (عن الطريق) المسلوك للناس والمراد بالأذى كل ما يتوقع إذايته للمارة من حجر أو مدر أو شوك أو غصن متدل في هواء الطريق أو غيره.

(والحياء) أي الاستحياء من الله تعالى أو من الناس غريزيًّا كان أو كسبيًّا كما مر (شعبة) أي خصلة واحدة (من) خصال (الإيمان) وأموره.

قوله (أو بضع وستون) قال النواوي: قال البيهقي هذا الشك الواقع في رواية سهيل إنما هو من سهيل وهو من رواية أبي داود، وقد روي عن سهيل بضع وسبعون من غير شك، وأما سليمان بن بلال فإنه رواه عن عبد الله بن دينار على القطع من غير شك وهي الرواية الصحيحة أخرجها في الصحيحين، غير أنها فيما عندنا في كتاب مسلم بضع وسبعون، وفيما عندنا من كتاب البخاري بضع وستون، وقد نُقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين ولا إشكال في أن كل واحدة منهما رواية معروفة في طرق روايات هذا الحديث واختلفوا في الترجيح، قال والأشبه بالإتقان والاحتياط ترجيح رواية الأقل، قال: ومنهم من رجح رواية الأكثر، وإياها اختار الحكيمي فإن الحكم لمن حفظ الزيادة جازمًا بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>