للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ"

ــ

فمن نسي) هذا النهي وشرب قائمًا (فليستقئ) أي فليخرج ما شربه من جوفه قيئًا، والأمر فيه للإرشاد إلى المصالح، وفيه إشارة إلى أن الناسي إذا كان مأمورًا بطلب قيء ما شربه ناسيًا فالشارب عامدًا يكون مأمورًا به بالطريق الأولى. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أصحاب الأمهات.

قوله (فمن نسي فليستقئ) أجمعوا على أن هذا الأمر ليس للوجوب وبه استدل القاضي على ضعف هذا الحديث وأعلّه بعمر بن حمزة، وتعقبه النووي بأن الأمر يمكن أن يحمل على الاستحباب، وأما عمر بن حمزة فقد قال فيه الحافظ ابن حجر أنه مختلف في توثيقه ومثله يخرج له مسلم في المتابعات، وقد ذكر الأبي عن بعض المشايخ أن الأصح أنه موقوف على أبي هريرة.

وقد طعن القاضي عياض في أحاديث الباب الثلاثة يعني باب كراهية الشرب قائمًا وقال: لم يخرج مالك ولا البخاري أحاديث النهي لعدم صحتها عندهما وإنما خرّجا أحاديث الإباحة، وذكر مسلم من أحاديث النهي ثلاثة كلها معلولة؛ الأول حديث قتادة عن أنس وهو معنعن وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لم يقل فيه حدثنا. الثاني حديث قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري قالوا أبو عيسى هذا غير مشهور. والثالث حديث عمر بن حمزة عن أبي غطفان أنه سمع أبا هريرة وعمر بن حمزة لا يحتمل منه مثل هذا الحديث لمخالفته غيره له مع أن الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة كذا في شرح الأبي [٥/ ٣٧] ولكن رد عليه الحافظ في الفتح [١٠/ ٨٣] فقال: فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسًا وقد عنعنه فيجاب عنه بأنه صرح في نفس السند بما يقتضي سماعه له من أنس فإن فيه قلنا لأنس فالأكل، وأما تضعيفه حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور فهو قول سبق إليه ابن المديني لأنه لم يرو عنه إلَّا قتادة لكن وثقه الطبري وابن حبان، ومثل هذا يخرج في الشواهد، وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه ومثله يخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات، وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فالحديث بمجموع طرقه صحيح، دماذا ثبتت أحاديث النهي فالقول الخامس أولى وهو أن تحمل على كراهة التنزيه ولا يعارضه حديث عليٍّ في نفي الكراهة لأنه يحتمل أن يكون أراد

<<  <  ج: ص:  >  >>