الكراهة التحريمية وربما يستشكل القول بكراهة التنزيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ولو تنزيهًا. وأجاب عنه الأبي في شرحه بأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعله للبيان فليس بمكروه بل هو واجب عليه لوجوب التبليغ وهذا مثل ما توضأ مرة مرة وطاف راكبًا مع الإجماع على أن الوضوء ثلاثًا والطواف ماشيًا أفضل اهـ من التكملة.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
٥١٤٤ - (١٩٨٥)(٥٠)(وحدثنا أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، ثقة، من (٧)(عن عاصم) بن سليمان الأحول التميمي البصري (عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (قال) ابن عباس (سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) في حجة الوداع أي صببت له (من) ماء (زمزم فشرب) ـه (وهو) صلى الله عليه وسلم (قائم) غير جالس، قد مر ما فيه أنه لبيان الجواز. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٣٦٩]، والبخاري في الحج برقم [١٦٣٧]، وفي الأشربة [٥٦١٧]، والترمذي في الأشربة برقم [١٨٨٢]، والنسائي في الحج [٢٩٦٤]، وابن ماجه [٣٤٢٢].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
٥١٤٥ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عاصم) بن سليمان الأحول البصري (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان لأبي