للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٥٧ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. ح وَحَدَّثنَاهُ قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْقَارِيَّ)

ــ

رضي الله تعالى عنها فقالت: ألا نطعمكم من هدية أهدت لنا أم غفيق! قال: "فجيني" قال: فجاءت بضبين مشويين فتبرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له خالد: كأنك تقذره؟ قال: "أجل" قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا؟ فقال: بلى، قال: "فجيني" قال: فجاءت بإناء من لبن فشوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه وخالد عن شماله فقال لي: "الشربة لك وإن شئت آثرت بها خالدًا" فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك علي أحدًا، فقال: "من أطعمه الله طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه، ومن سقاه الله لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن" وأخرجه الترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا أكل طعامًا رقم [٣٤٥٥] أيضًا ولم يذكر فيه قصة الضب وإهداء أم غفيق وقال: هذا حديث حسن.

قوله (وعن يساره أشياخ) إن كانت هذه القصة وقصة حديث ابن عباس واحدة فلا مانع أن يكون مع خالد غيره من الأشياخ, قوله (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء) إنما استأذنه لكونه أحق بالشربة لمكانه في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان أصغر من غيره سنًّا، واستأذن هنا ولم يستأذن الأعرابي في الحديث السابق لأنه كان يثق بابن عباس أنه لا يكره هذا الاستئذان لكونه ابن عمه ومن خاصة أصحابه، أما الأعرابي فكان حديث الإسلام فلم يأمن منه أن يكره الاستئذان، وقيل إنما استأذن ابن عباس لكون خالد بن الوليد حديث الإسلام فخشي منه أن يحدث في قلبه شيء إذا بدأ بابن عباس، وأما في قصة الأعرابي فكان مقابله أبو بكر رضي الله عنه وإن رسوخ قدمه في الإسلام يقتضي طمأنينته بجميع ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتأثر لشيء من ذلك أفاده الحافظ في الفتح، وفيه فضيلة ظاهرة للصديق رضي الله عنه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما فقال:

٥١٥٧ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم) سلمة بن دينار المخزومي المدني، صدوق، من (٨) (ح وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله (القاري) بتشديد الياء المدني، ثقة، من (٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>