للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِلاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَقُولا: فَتَلَّهُ. وَلكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ: قَال: فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

٥١٥٨ - (١٩٩٠) (٥٥) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا"

ــ

(كلاهما) أي كل من عبد العزيز ويعقوب رويا (عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذان السندان من رباعياته، غرضه بيان متابعة عبد العزيز ويعقوب لمالك بن أنس وساقا (بمثله) أي بمثل حديث مالك (و) لكن (لم يقولا) أي لم يقل عبد العزيز ويعقوب أي لم يذكرا لفظة (فتله، ولكن في رواية يعقوب) لفظة (قال) سهل (فأعطاه) أي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الغلام (إياه) أي الشراب بدل قوله في رواية مالك (فتله في يده).

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثالث من الترجمة يعني لعق الأصابع وما معه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

٥١٥٨ - (١٩٩٠) (٥٥) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم أبي محمد الجندي اليماني ثم المكي (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته (قال) ابن عباس (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعامًا) أي مطعومًا (فلا يمسح يده) أي فلا يمسح الطعام عن يده بنحو خرقة أو منديل (حتى يلعقها) بنفسه بفتح الياء والعين ثلاثيًّا من باب فرح من اللعق، قال في المبارق: اللعق اللحس أي المص بالشفتين أي حتى يلعق أصابعه بنفسه هذا إذا فرغ من الطعام وأما قبل الفراغ فلا يلعقها ولا يمسحها بشيء (أو) حتى (يلعقها) بضم الياء وكسر العين رباعيًّا من الإلعاق، ويحتمل أن تكون أو للتنويع والمعنى حينئذ فلا يمسح يده بشيء حتى يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره ممن لا يتقذر به

<<  <  ج: ص:  >  >>