للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٥٩ - (٠٠) (٠٠) حدّثني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ح وَحَدَثنَا

ــ

كزوجته أو أمته أو ولده أو تلميذه أو خادمه أو حيوانًا من الحيوان الأليفة كالشاة وبهذا أي كون أو للتنويع جزم النووي، ويحتمل أن تكون أو للشك من الراوي وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إحدى الكلمتين والمراد من الإلعاق على هذا التقدير أن يلعق الرجل أصابعه فمه فيكون بمعنى اللعق بنفسه لا أن يلعقها غيره، والاحتمال الأول أوضح وأولى ذكره الحافظ في الفتح نقلًا عن البيهقي، والمسح بالمنديل قبل اللعق عادة الجبابرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باللعق كسرًا للنفس اهـ من المبارق. والحديث دل على استحباب مسح اليد بعد الطعام، قال القاضي عياض: محله فيما لا يحتاج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولزوجة مما لا يذهبه إلَّا الغسل لما جاء في الحديث من الترغيب في غسلها والحذر من تركه كحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي مرفوعًا "من نام وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلَّا نفسه" أخرجه الترمذي برقم [١٨٥٩] بلفظ "من بات" وقال: حسن غريب، وقد ذهب قوم إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده لما رواه الترمذي من حديث سلمان أنه صلى الله عليه وسلم قال "بركة الطعام الوضوء قبله وبعده" أخرجه برقم [١٨٤٦] وروى الطبراني في الأوسط أنه قال "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم" ولكن فيه نهشل بن سعيد وهو متروك فالحديثان ضعيفان. والحديث يدل على استحباب لعق الأصابع إذا تعلق بها شيء من الطعام كما قدمناه لكنه في آخر الطعام كما نص عليه لا في أثنائه لأنه يمس بأصابعه بزاقه في فيه إذا لعق أصابعه ثم يعيدها فيه فيصير كأنه يبصق في الطعام وذلك مستقذر مستقبح اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الأطعمة برقم [٥٤٥٦]، وأبو داود في الأطعمة برقم [٣٨٤٧]، وابن ماجه في الأطعمة برقم [٣٣١١].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

٥١٥٩ - (٠٠) (٠٠) (حدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، المعروف بالحمّال (حدثنا حجاج بن محمد) البغدادي المصيصي الأعور، ثقة، من (٩) (ح وحدثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>