ولفظها "أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرًا" قال جبلة (وكنا) معاشر الأجناد (نأكل) التمر جماعة جماعة (فيمر علينا) عبد الله (ابن عمر ونحن نأكل) تمرًا (فيقول) لنا (لا تقارنوا) ولا تجمعوا في أكلكم تمرتين فأكثر، والمراد الجمع بين تمرتين في لقمة واحدة إذا كان الرجل مع جماعة (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران) والجمع بين تمرتين في لقمة واحدة (إلا أن يستأذن الرجل) الذي يريد الإقران بينهما (أخاه) الذي يأكل معه أي إلا أن يطلب المقرن الإذن في الإقران من صاحبه فيأذن له فيه.
قوله (الإقران) هكذا هو في الأصول، والمعروف في اللغة القرآن يقال قرن بين الشيئين يقرن بضم الراء وكسرها من بابي نصر وضرب لغتان أي جمع ولا يقال أقرن، وأما الإقران من أقرن الرباعي فهو في اللغة الإطاقة كما في قوله تعالى:{وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} وحكى ابن الأثير أن الإقران يأتي بمعنى القرآن، قال النووي: واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو للكراهة والأدب والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركًا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده فإن قرن بغير رضاه فحرام، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب، وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القرآن ثم إن كان في الطعام قلة فحسن أن لا يقرن لتساويهم وإن كان كثيرًا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه لكن الأدب مطلقًا التأدب في الأكل وترك الشره إلا أن يكون مستعجلًا ويريد الإسراع لشغل آخر اهـ.
قال القرطبي: وعلل الجمهور النهي بعلتين إحداهما أن ذلك يدل على كثرة الشره والنهم وثانيتهما إيثار الإنسان نفسه بأكثر من حقه على مشاركه وحكمهم في ذلك التساوي. قوله (إلا أن يستأذن الرجل أخاه) قال الخطابي: إن ذلك النهي إنما كان في زمنهم لما كانوا عليه من الضيق فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن، ورد النووي وغيره قول الخطابي بأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، قال القرطبي: وقول الخطابي فيه نظر وذلك أن الطعام إذا قدم إلى قوم فقد تشاركوا فيه وإذا كان كذلك