للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْيَذْهَبْ بِثَلاثةٍ. وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ، بِسَادِسٍ". أَوْ كَمَا قَال، وَإِن أَبَا بَكْرٍ

ــ

فليذهب بثلاثة) كذا في جميع نسخ مسلم، والصواب ما في رواية البخاري (فليذهب بثالث) لموافقتها لسياق باقي الحديث إذ قال (ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس) وقال القرطبي: إن حمل ما في رواية مسلم على ظاهره فسد المعنى لأن الذي عنده طعام اثنين إذا ذهب معه بثلاثة لزم أن يأكله في خمسة وحينئذ لا يكفيهم ولا يسد رمقهم بخلاف ما إذا ذهب بواحد فإنه يأكله في ثلاثة ويتحمَّل الاثنان أكله ولا يجحف بهما، قال النووي: وللذي في مسلم وجه أيضًا وهو محمول على موافقة البخاري تقديره فليذهب بمن يتم من عنده ثلاثة أو بتمام ثلاثة اهـ. والحاصل أن الراوي أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يوزع أصحاب الصفة لكونهم فقراء على الصحابة ويقول لهم من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، الحديث معناه أن طعام الاثنين يغدي الثلاثة ويزيل الضعف عنهم لا أنه يشبعهم فإن الشبع مذموم كما قال صلى الله عليه وسلم: "أكثركم شبعًا في الدنيا أطولكم جوعًا يوم القيامة" والمقصود من الطعام أن يكون غذاء كما قال صلى الله عليه وسلم: "بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه" قال بعض العرفاء: الطعام ينبغي أن يحمل الإنسان لا أن يحمله الإنسان اهـ من المبارق (ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس) ومن كان عنده طعام خمسة فليذهب (بسادس) على سياق ما قبله أو المعنى من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر من ذلك وإلا فليذهب بسادس مع خاص (أو) الحديث (كما قال) النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشك من عبد الرحمن أو كما قال عبد الرحمن إن كان الشك من أبي عثمان مثلًا كقوله من كان عنده طعام خمسة فليذهب بسادس، ومن كان عنده طعام ستة فليذهب بسابع. قال القرطبي: وفي ذلك كانت المواساة واجبة لشدة الحال والحكم كذلك مهما وقعت شدة بالمسلمين والله الكافي والواقي اهـ من المفهم. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليتمرنوا على المواساة فيما بينهم ولم يزد كل رجل على واحد لأن الناس كانوا في قلة المال فلو أدخل معهم أكثر من واحد ربما ضاق عليهم الأمر، وفيه أن الأمير يجوز له أن يفعل مثل ذلك لسد حاجة الجائعين ولا خلاف في أن إطعام الجائع فرض على كل من استطاع ذلك فلو تطوع بذلك الأثرياء فبها ونعمت وإن لم يتطوعوا جاز للأمير أن يكرههم على ذلك، قال عبد الرحمن (وإن) والدي (أبا بكر)

<<  <  ج: ص:  >  >>