ولو كان أبو معاوية اقتصر على روايته عن أبي يحيى لكان للطعن وجه لكون روايته حينئذ شاذة أما بعد أن وافق أبو معاوية الجماعة في روايته عن أبي حازم فتكون روايته عن أبي يحيى زيادة محضة حفظها أبو معاوية دون بقية أصحاب الأعمش وهو من أحفظهم عنه فيقبل، وحاصل كلام الحافظ أن الأعمش رواه عن كلا الرجلين أبي حازم وأبي يحيى فلم يبق وجه للطعن في أي من الطريقين والله تعالى أعلم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة أعني النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقال:
٥٢٤٦ - (٢٠٢٤)(٩٠)(حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك) بن أنس الإمام (عن نافع) مولى عبد الله بن عمر (عن زيد بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، روى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في الأطعمة، ويروي عنه (خ م س ق) ونافع مولى ابن عمر، ولد في خلافة جده عمر بن الخطاب، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الثانية (عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) التيمي المدني، روى عن أم سلمة في الأطعمة، وأبيه وعمته أسماء، ويروي عنه (خ م س ق) وزيد بن عمر وابنه طلحة، وهو مقل، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة مقبول، من الثالثة، مات بعد السبعين (عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أنه اجتمع فيه ثلاثة من التابعين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة) والذهب من باب أولى كما هو مذكور في الرواية الآتية (إنما يجرجر) من باب زلزل أي فكأنما يشرب (في بطنه نار جهنم) يروى برفع نار ونصبه فمن رفع حمل يجرجر على يصوت والجرجرة الصوت المتراجع كصوت حركة اللجام في فم الفرس يقال جرجر الفرس إذا حرك فمه باللجام، وفي النووي: والجرجرة