للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٤٧ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه قُتَيبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ الليثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ. قالا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا الْفُضَيلُ بْنُ سُلَيمَانَ. حَدَّثنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ

ــ

عليها ومن منع الاتخاذ منع هذين الفرعين، فأما ما ضبب من الأواني بذهب أو فضة أو كانت فيه حلقة من ذهب أو فضة فذهب الجمهور إلى كراهة استعمال ذلك، وأجازه أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق إذا لم يجعل فمه على القضيب أو الحلقة، وروي أيضًا مثله عن بعض السلف قالوا وهي كالعلم في الثوب، والخاتم في اليد يشرب به، وقد استحب بعض العلماء الحلقة دون التضبيب والله أعلم اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٣٠٠]، والبخاري [٥٦٣٤]، وابن ماجه [٣٤١٣].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال:

٥٢٤٧ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه قتيبة) بن سعيد (ومحمد بن رمح) بن المهاجر المصري (عن الليث بن سعد) المصري عن نافع .. الخ (ح وحدثنيه علي بن حجر السعدي) المروزي (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم الأسدي البصري (يعني ابن علية عن أيوب) السختياني عن نافع .. الخ (ح وحدثنا) محمد (بن نمير حدثنا محمد بن بشر) العبدي الكوفي عن عبيد الله (ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد) القطان عن عبيد الله (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع) بن الوليد بن قيس الكندي الكوفي (قالا) أي قال كل من أبي بكر والوليد بن شجاع (حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، كل من محمد بن بشر ويحيى بن سعيد وعلي بن مسهر رووا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني عن نافع (ح وحدثنا محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم (المقدمي) الثقفي البصري (حدثنا الفضيل بن سليمان) النميري البصري، صدوق، من (٨) (حدثنا موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدني، ثقة،

<<  <  ج: ص:  >  >>