والبخل والنفاق وغيرها من الرذائل، وإطلاق المرض على ذلك مجاز؛ والمراد هنا هو الأول وهو الحقيقي اهـ قسطلاني (واتباع الجنازة) إلى محل الدفن وهو سنة بالإجماع، قال الأبي: قال ابن بزيزة: واتباعها آكد من عيادة المريض وجنازة القريب والبعيد في ذلك سواء وتقدم في الجنازة اهـ (وتشميث العاطس) أي الدعاء له بالرحمة إذا حمد الله بأن يقال له: رحمك الله، قال النووي: وتشميت العاطس فرض كفاية، والتشميت أن يقال له يرحمك الله، وشرطه أن يسمع العاطس بقول الحمد لله. قال الأبي: ويقول العاطس لمن شمته يغفر الله لكم أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال ابن بزيزة: وهذا أفضل من الأول وإن تكرر العطاس سقط التشميت وليقل في الثالثة أو الرابعة إنك مضنوك أو مزكوم. قال القرطبي (وتشميت العاطس) بالشين المعجمة وهو الدعاء له إذا عطس وحمد الله تعالى فعلى السامع أن يقول له يرحمك الله. وسمي الدعاء تشميتًا لأنه إذا استجيب للمدعو له فقد زال عنه الذي يشمت به عدوه لأجله، وقد يقال بالسين المهملة قال ابن الأنباري: يقال شمت فلانًا وسمت عليه فكل داع بالخير يقال له مسمت ومشمت اهـ (وإبرار القسم) وهو أن يباشر المرء ما أقسم عليه ويبر في يمينه، وهذا سنة كقوله: والله لأدخلن هذا البيت، وهذا سنة ما لم يخف في الإبرار ضررًا فحينئذ يجوز الحنث كما مر في الإيمان (أو) قال البراء أو من دونه: وإبرار (المقسم) عليك في قسمه أي جعله بارًا في قسمه بفعل المقسم عليه ما لم يخف مفسدة، والشك من الراوي أو ممن دونه، وإبرار المقسم تصديق من أقسم عليك وهو أن يفعل ما سأله الملتمس، وقال الطيبي: يقال المقسم الحالف ويكون المعنى أنه لو حلف أحد علي أمر يستقبل وأنت تقدر علي تصديق يمينه كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل وأنت تستطيع فعله فافعل كيلا يحنث في يمينه كذا في عمدة القاري [٤/ ٧] قال القرطبي: وإبرار المقسم هو إجابته إلى ما حلف عليه ولا يحنث لكن إذا كان على أمر جائز (ونصر المظلوم) أي إعانته على ظالمه وتخليصه منه اهـ من المفهم. فهو واجب على الكفاية بشرط القدرة على نصره خصوصًا إذا كان على كافر (وإجابة الداعي) إلى وليمة أو غيرها من الطعام لكن أوكد الدعوات الوليمة وذلك إذا لم يكن عذر كما مر في بابها (وإفشاء السلام) أي إشاعته وإكثاره وأن يبذله لكل مسلم بأن لا يخص به من يعرف دون من لا يعرف (ونهانا