للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ خَوَاتِيمَ، أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ،

ــ

عن) لبس (خواتيم) الذهب (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي أو من دونه نهانا (عن تختم بالذهب) والشك من الراوي أو ممن دونه أي نهانا عن لبس خاتم الذهب نهى عن تحريم فهو حرام على الرجال دون النساء، وهو موضع الترجمة من الحديث (و) نهانا (عن شرب بالفضة) أي نهانا عن استعمال أواني الفضة وكذا الذهب بالأولى في الشرب والأكل نهي تحريم كما ذكر في حديث أم سلمة قبيل هذا الباب، وهذا عام في الرجال والنساء (و) نهانا (عن) لبس (المياثر) واتخاذها جمع مئثرة بكسر الميم بعدها همزة ساكنة وقد تخفف بإبدالها ياء وهي مفعلة بكسر الميم من الوثارة وهي اللين والنعمة، يقال وثر وثارة من باب نظف فهو وثير أي وطيء لين، وأصلها موثرة فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها كما في ميزان وميقات وميعاد من الوزن والوقت والوعد، وأصلها موزان وموقات وموعاد.

والميثرة وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج وكان من مراكب العجم ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره، وقيل أغشية للسروج تتخذ من الحرير، وقيل سروج من الديباج، وقيل هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل، وعلى كل تقدير فالميثرة إن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير وقد تقدم، وإن كانت من غير حرير فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دينية لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهية.

قال في النهاية: نهى عن ميثرة الأرجوان والأرجوان بفتح الهمزة وضم الجيم صبغ أحمر، قال الشراح: قيد الأرجوان قيد وقوعي فلا مفهوم له والله أعلم، وقيل هي جلود السباع. قال القرطبي: فإن كانت الميثرة حريرًا فوجه النهي واضح وهو تحريم الجلوس عليها فإنها حرير ولباس ما يفرش: الجلوس عليه، وعلى هذا جماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم خلافًا لعبد الملك من أصحابنا فإنه أجازه ولم ير الجلوس على الحرير لباسًا وهذا ليس بشيء فإن لباس كل شيء بحسبه، وأما من كانت عنده الميثرة من جلود السباع فوجه النهي عنها أنها مكروهة لأنها لا تعمل فيها الذكاة وهو أحد القولين فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>