للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٦٠ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سَيفٌ. قَال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي لَيلَى قَال: اسْتَسْقَى حُذَيفَةُ. فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ في إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةِ. فَقَال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ. وَلَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَلَا تَأْكلُوا في صِحَافِهَا. فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيا"

ــ

٥٢٦٠ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سيف) بن سليمان المخزومي مولاهم المكي نزيل البصرة، ثقة ثبت، من (٦) روى عنه في (٥) أبواب (قال) سيف (سمعت مجاهدًا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال) أي عبد الرحمن (استسقى حذيفة) بن اليمان رضي الله عنهما؛ أي طلب سقيا الماء من الحاضرين، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة سيف بن سليمان لمنصور وابن عون، قال ابن أبي ليلى (فسقاه) أي فسقى حذيفة رجل (مجوسي) وهو الدهقان السابق في الرواية الأولى، ولم أر من ذكر اسم هذا المجوسي (في إناء من فضة) أي سقاه مجوسيٌّ بشراب في إناء من فضة (فقال) حذيفة (إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها) أي في صحاف الفضة، والصحاف بكسر الصاد جمع صحفة وهي التي تشبع خمسة، قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة وهي التي تشبع ما فوق العشرة، ثم القصعة تليها وهي التي تشبع العشرة (فإنها) أي فإن هذه المذكورة من الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة (لهم) أي مستعملة لهم (في الدنيا) وإن كانت حرامًا عليهم أيضًا، ولكم في الآخرة. قال في النهاية: الديباج هو الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب وقد تفتح داله ويجمع على ديابيج بالياء ودبابيج بالباء لأن أصله دباج بتشديد الباء اهـ. قوله (ولا تأكلوا في صحافها) جمع صحفة وهي دون القصعة، قال الجوهري: قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المكيلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحفة تشبع الرجل اهـ نووي، قال العيني: وهذا الحديث يدل على تحريم استعمال الحرير والديباج، وعلى حرمة الشراب والأكل من إناء الذهب والفضة وذلك للنهي المذكور وهو نهي تحريم عند كثير من المتقدمين وهو قول الأئمة الأربعة، وقال الشافعي: إن النهي فيه نهي كراهة تنزيه في قوله القديم حكاه أبو علي

<<  <  ج: ص:  >  >>