للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٦١ - (٢٠٢٧) (٩٤) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، لَو اشْتَرَيتَ هذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَللْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيكَ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هذِهِ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ في الآخِرَةِ"

ــ

السنجي من رواية حرملة اهـ. قال القسطلاني: نهي النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير نهي تحريم على الرجال، وعلة التحريم إما الفخر والخيلاء أو كونه ثوب رفاهية وزينة يليق بالنساء لا بالرجال أو التشبه بالمشركين أو السرف، وقد حكى القاضي عياض أن الإجماع قد انعقد بعد ابن الزبير وموافقيه على تحريم الحرير على الرجال اهـ.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث البراء بحديث ابن عمر رضي الله عنهم فقال:

٥٢٦١ - (٢٠٢٧) (٩٤) (حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن) أباه (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (رأى حلة سيراء) تباع (عند باب المسجد) النبوي (فقال) عمر (يا رسول الله لو اشتريت هذه) الحلة، لو هنا للتمني أو شرطية جوابها محذوف لكان أحسن وأليق بك (فلبستها لـ) ـلخروج إلى (الناس يوم الجمعة، ولـ) قدوم (الوفد إذا قدموا عليك فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس) مثل (هذه) الحلة (من لا خلاق) ولا نصيب (له) من الحلل المعدة للمتقين (في) دار (الآخرة).

قوله (حلة سيراء) الحلة بضم الحاء وتشديد اللام إزاء ورداء إذا كانا من جنس واحد، وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين كما حل طيها، وقيل لا يكون الثوبان حلة حتى يلبس أحدهما فوق الآخر فإذا كان فوقه فقد حل عليه، والأول أشهر (والسيراء) بكسر السين وفتح الياء ممدودة الثوب المخطط بالحرير، وقال الأصمعي: السيراء ثياب فيها خطوط من حرير أو قز، وإنما قيل لها سيراء لتيسير المخطوط فيها، وقال الخليل: ثوب مضلع بالحرير، وقيل ثوب مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور، وقال ابن سيده: هو ضرب من البرود وقيل ثوب مسيّر فيه خطوط يعمل من القز، وقيل ثوب يجلب من اليمن كذا في فتح الباري [١٠/ ٢٩٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>