للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لَمْ أكسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا" فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا، بِمَكَّةَ

ــ

صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها) أي لم أعطكها (لتلبسها) بنفسك. قوله (في حلة عطارد) يعني الذي كان يبيع حلة سيراء عند باب المسجد النبوي وهو عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس يكنى أبا عكرشة كان من جملة وفد بني تميم في الجاهلية كذا في فتح الباري. وفيه جواز البيع والشراء قدام أبواب المساجد والمدارس والربط؛ أي لم أعطكها لتلبسها بنفسك بل لتلبسها حرمك ولتهديها لمن يجوز له لبسها (فكساها) أي فكسا (عمر) تلك الحلة وأعطاها (أخًا له مشركًا) كان (بمكة) قال الحافظ في الفتح [٢/ ٣٧٤] اسمه عثمان بن حكيم وكان أخا عمر من أمه ذكره النسائي، وقيل غير ذلك وقد اختلف في إسلامه، وفيه ما يدل على جواز صلة القريب المشرك وما يدل على أن عمر رضي الله عنه لم يكن من مذهبه أن الكفار يخاطبون بالفروع إذ لو كان كذلك ما كساه إياها وهي تحرم عليه اهـ من المفهم، وقال النووي: وفي هذا كله دليل على جواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم وجواز الهدية إلى الكفار، وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلًا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير وهذا وهم باطل لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لبسها، ومذهب النووي أن الكفار مخاطبون بالفروع، أما على مذهب من يقول إنهم غير مخاطبون بالفروع فيجوز لبسه للكافر ولكن الظاهر أنه لا يجوز لمسلم أن يعينه في ذلك فيهديه للبسه فالظاهر أن عمر رضي الله عنه إنما أهدى إليه الحرير ليلبسه بعض نسائه والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في أبواب كثيرة منها في اللباس باب الحرير للنساء [٥٨٤١] وفي الأدب باب صلة الأخ المشرك [٥٩٨١]، وأبو داود في اللباس باب ما جاء في لبس الحرير [٤٠٤٠]، والترمذي [٢٨١٠]، والنسائي في الزينة [٥٢٩٥]، وابن ماجه في اللباس [٣٦٣٦].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>