٥٢٧٠ - (٢٠٢٩)(٩٥)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد بن سعيد) بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي الكوفي، ثقة، من (٩) روى عنه في (٣) أبواب (عن شعبة) ابن الحجاج (عن خليفة بن كعب) التميمي (أبي ذبيان) بكسر الذال وضمها البصري، روى عن عبد الله بن الزبير في اللباس، والأحنف بن قيس، ويروي عنه (خ م س) وشعبة وجعفر بن ميمون، وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من (٤)(قال) خليفة (سمعت عبد الله بن الزبير) بن العوام الأسدي المكي ثم المدني أول مولود في الإسلام بعد الهجرة رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته؛ أي سمعته حالة كونه (يخطب) الناس ويعظهم حالة كونه (يقول) في خطبته (ألا) حرف استفتاح وتنبيه أي انتبهوا واستمعوا ما أقول (لا تلبسوا) بضم أوله من الإلباس (نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تلبسوا) بفتح أوله من اللبس (الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) لأن من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
قوله:(لا تلبسوا نساءكم الحرير) الخ هذا مذهب ابن الزبير أن الحرير لا يجوز حتى للنساء روي ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى والحسن وابن سيرين أيضًا كما في فتح الباري [١٠/ ٢٨٥] وأجمعوا بعد ابن الزبير على إباحته للنساء وحديث الباب يدل بظاهره أن ابن الزبير إنما استدل على مذهبه بحديث عمر فحمله على العموم ولم يكن عنده ما يحرم الحرير للنساء بصراحة وقد مر في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعمر وأسامة وغيرهما أن يشققوا لباس الحرير خمرًا للنساء، وروي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا وذهبًا فقال:"هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" أخرجه أصحاب السنن وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا حديث دل صراحة على جوازه للنساء فيحمل حديث عمر على اختصاصه بالرجال والله أعلم.