في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور اهـ، قال قاضيخان: روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا بأس بالعلم من الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع أو دونها ولم يحك فيها خلافًا اهـ مرقاة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي أخرجه موقوفًا على عمر في الزينة [٥٣١٣]. وقد استدرك الدارقطني هذا الحديث على مسلم بأن الصواب أنه موقوف على عمر كما رواه الثقات ولم يرفعه إلا قتادة وهو مدلس، ولكن رد عليه النووي بأن الرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمر هذا رضي الله عنه فقال:
٥٢٧٨ - (٠٠) (٠٠)(وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي) بضم المهملة وكسر الزاي المشددة نسبة إلى الرز وهو الأرز، وربما يقال الأرزي أيضًا بفتح الهمزة وسكون المهملة قبل الزاي أبو جعفر البصري، نزيل بغداد، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٧) أبواب (أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء) الخفاف العجلي مولاهم أبو نصر البصري، نزيل بغداد، صدوق، من (٩) روى عنه في (٦) أبواب (عن سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقة، من (٦)(عن قتادة بهذا الإسناد) يعني عن الشعبي عن سويد عن عمر، غرضه بيان متابعة سعيد لهشام وساق سعيد بن أبي عروبة (مثله) أي مثل حديث هشام الدستوائي.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثالث من الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه فقال:
٥٢٧٩ - (٢٠٣٢)(٩٨)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب) بن عربي الحارثي البصري (وحجاج) بن يوسف الثقفي البغدادي المعروف بـ (ابن الشاعر) ثقة، من (١١) (واللفظ لابن حبيب قال إسحاق