للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِّي. وَتَقُول: قَدْ قَال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنهَا سَتَكُونُ".

٥٣١١ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ: فَأَدَعُهَا.

٥٤١٩ - (٤١) حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ؛

ــ

(عني) وأخرجيه من بيتي، إنما كره جابر اتخاذ الأنماط تنزهًا لكونها من زينة الدنيا (وتقول) هي (قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون) فهي حلال، وبهذا استدلت امرأة جابر على جواز اتخاذ الأنماط، واعترض عليه الحافظ في الفتح [٦/ ٦٣٠] بأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن استدل المستدل به على التقرير فيقول أخبر الشارع بأنه سيكون ولم ينه عنه فكأنه أقر اهـ.

وعبارة القرطبي هنا (وقول جابر لامرأته نحي نمطك عني) فإنما كان ذلك كراهة له مخافة الترفة في الدنيا والميل إليها لا لأنه حرير لأنه ليس في الحديث ما يدل عليه واستدلالها عليه بقوله صلى الله عليه وسلم أما إنها ستكون هو استدلال بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الأنماط لأنه لما أخبر بأنها ستكون ولم ينه عن اتخاذها دل ذلك على جواز الاتخاذ اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

٥٣١١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي الأزدي البصري (حدثنا سفيان) الثوري (بهذا الإسناد) يعني عن ابن المنكدر عن جابر، غرضه بيان متابعة عبد الرحمن لوكيع (و) لكن (زاد) عبد الرحمن على وكيع لفظة (فأدعها) بتقدير همزة الاستفهام المحذوفة مع مدخولها أي ألا تنحيها فأدعها أي فأتركها على حالها فأنا لا أتركها حتى تزيلها وتنحيها عنا.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال:

٥٣١٢ - (٢٠٤٦) (١١٢) (حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح) الأموي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم الفهمي المصري (حدثني أبو هانئ)

<<  <  ج: ص:  >  >>