على تحريم اتخاذ الخاتم من الذهب للرجال دون النساء، وأما اتخاذه من فضة فمباح كذا قال الشراح، وروي في سنن الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها" قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٤٦٨]، والبخاري [٥٨٦٤]، والنسائي في الزينة باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة [٥١٨٦].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٥٣٣١ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد) يعني عن قتادة عن النضر عن بشير عن أبي هريرة، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة محمد بن جعفر لمعاذ بن معاذ (وفي حديث ابن المثنى) وروايته (قال) قتادة (سمعت النضر بن أنس) ففيه تصريح سماع قتادة عن النضر فأزال به إيهام تدليسه فيما إذا روى بالعنعنة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:
٥٣٣٢ - (٢٠٥٢)(١١٨)(حدثني محمد بن سهل) بن عسكر (التميمي) مولاهم البخاري نزيل بغداد، ثقة، من (١١) روى عنه في (٦) أبواب (حدثنا) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم (بن أبي مريم) الجمحي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة، من (١٠)(أخبرني محمد بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم المدني، ثقة، من (٧)(أخبرني إبراهيم بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني، ثقة، من