(٦)(عن كريب) بن أبي مسلم رشدين (مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل) لم أر من ذكر اسمه (فنزعه) أي فنزع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخاتم من يد الرجل (فطرحه) أي طرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخاتم ورماه، قال في المرقاة: وهذا أبلغ في باب الإنكار ولذا قدمه في قوله: "إذا رأى أحد منكم منكرًا فليغيره بيده .. "الحديث. قال النووي: فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها اهـ (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزعه وطرحه من يد الرجل أ (يعمد أحدكم) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري وبكسر الميم من باب ضرب وفتحها من باب ضرب أي أيقصد أحدكم أيها المسلمون (إلى جمرة) وشعلة (من نار فيجعلها) أي فيلبس تلك الشعلة (في يده) قال الطيبي: فيه من التأكيد أنه أخرج الإنكاري مخرج الإخباري وعمم الخطاب بعد نزع الخاتم من يده وطرحه فدل على غضب شديد وتهديد فظيع كذا في المرقاة. قال القرطبي: وقوله صلى الله عليه وسلم بعد نزع الخاتم من يد الرجل وطرحه "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار" يدل على تغليظ التحريم وأن لباس خاتم الذهب من المنكر الذي يجب تغييره على من قدر (فقيل للرجل) أي لصاحب الخاتم أي قال بعض الحاضرين له (بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خد خاتمك) المطروح من الأرض و (انتفع به) بغير اللبس كبيع وهبة للنساء وهذا يدل على أنهم علموا أن المحرم إنما هو لبسه لا اتخاذه ولا الانتفاع به وهذا لا يختلف فيه في الخاتم فإن لباسه للنساء جائز وهذا بخلاف أواني الذهب والفضة فإن اتخاذها غير جائز لأنه لا يجوز استعمالها لأحد من النساء والرجال (قال) الرجل صاحب الخاتم (لا) آخذ ولا أنتفع به (والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا مبالغة من صاحب الخاتم في اجتناب المنهي عنه إذ لو أخذه لجاز ولكن تركه تورعًا لمن أخذه من الضعفاء لأنه إنما