نهاه عن لبسه خاصة لا عن التصرف فيه بغير اللبس اهـ من الأبي. قال القرطبي: وفي إبائه من أخذه مبالغة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الرجل قد نوى أن يدفع لمن يستحقه من المساكين لا أنه أضاعه فإنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال اهـ من المفهم. وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أصحاب الأمهات الخمس.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله عنهم فقال:
٥٣٣٣ - (٢٠٥٣)(١١٩)(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح) المصري (قالا أخبرنا الليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهم. وهذان السندان من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسم اصطنع) أي صلح لنفسه (خاتمًا من ذهب) له فص ولبسه، وزاد في رواية البخاري ونقش فيه محمد رسول الله (فكان) صلى الله عليه وسلم (يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه) أي إذا لبس الخاتم، والفص بتثليث الفاء ما يركب في الخاتم من الحجارة النفيسة كاللؤلؤ والزبرجد والمرجان، والفتح فيها أفصح والموتدون يسمونه قلب الخاتم يجمع على فصوص وفصاص والفص. قال القرطبي: واصطناع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب ولبسه إياه كان ذلك قبل التحريم فهو من باب النسخ كما يدل عليه مساق الحديث، وهو مجمع على تحريمه على الرجال إلا ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن وخباب وهو خلاف شاذ مردود بالنصوص وكل منهما لم يبلغه التحريم والله تعالى أعلم.
وقوله (فكان يجعل فصه في باطن كفه) لأنه أبعد عن الزهو وأصون للفص ولنقشه من التغير، ويجوز أن يجعل فصه من ظاهر الكف، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وجعله للخاتم في يده اليمنى يدل على جوازه وقد روي من حديث أنس أنه