وفي الجوهرة: لا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة وكذا اللؤلؤ لأنه حل للنساء إلا الخاتم من الفضة لا غير، ثم الخاتم منها إنما يباح للرجل إذا ضرب على صفة ما يلبسه الرجال أما إذا ضرب على صفة خواتم النساء فمكروه، وفي الجامع الصغير لا يتختم إلا بالفضة وهذا نص على أن التختم بالصفر والصفر بضم الصاد وكسرها مع سكون الفاء فيهما النحاس الجيد والحجر حرام، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتمًا من صفر فقال:"مالي أجد منك رائحة الأصنام" ورأى على آخر خاتمًا من حديد فقال: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار" وفي الخجندي: التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء لأنه زي أهل النار اهـ باختصار اهـ ذهني. قال القرطبي: هذا الحديث من رواية ابن شهاب عن أنس وهم من ابن شهاب عند جميع أهل الحديث، وإنما اتفق ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب كما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ١٦٠]، والبخاري [٥٨٦٨]، وأبو داود [٤٢٢٥]، والنسائي [٨/ ١٩٥].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
٥٣٤٤ - (٠٠)(٠٠)(حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا روح) بن عبادة بن العلاء القيسي البصري، ثقة، من (٩)(أخبرني ابن جريج أخبرني زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني أبو عبد الرحمن المكي، ثقة، من (٦) روى عنه في (٨) أبواب (أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك أخبره) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة زياد بن سعد لإبراهيم بن سعد (أنه) أي أن أنسًا (رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق يومًا واحدًا ثم إن الناس اضطربوا) أي اصطنعوا وصاغوا (الخواتم من ورق) وهو افتعال من ضرب فأصله اضترب فقلبت تاء الافتعال طاء إثر