للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٥٥ - (٢٠٦٢) (١٢٨) حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ)، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى. وَإذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ

ــ

المشي- ما يقطعه عن المشي ويمنعه من الوصول إلى المقصد بخلاف المنتعل فإنه لا يحصل له ذلك فيدوم مشيه فيصل إلى مقصده كالراكب فلذلك شبهه بالراكب حيث قال: (لا يزال الرجل راكبًا ما انتعل).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في اللباس باب الانتعال [٤١٣٣].

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على آداب الانتعال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٥٣٥٥ - (٢٠٦٢) (١٢٨) (حدثنا عبد الرحمن بن سلام) بتشديد اللام ابن عبيد الله بن سالم (الجمحي) مولاهم أبو حرب البصري، صدوق، من (١٠) روى عنه في (٣) أبواب (حدثنا الربيع بن مسلم) الجمحي أبو بكر البصري، ثقة، من (٧) روى عنه في (٤) أبواب (عن محمد يعني ابن زياد) الجمحي مولاهم أبي الحارث المدني ثم البصري، ثقة، من (٣) روى عنه في (٥) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم) أي أراد الانتعال (فليبدأ) في انتعاله (باليمنى) أي بالرجل اليمنى احترامًا لها بتقديمها (وإذا خلع) أي أراد خلع النعل ونزعه من الرجل (فليبدأ) في خلع النعل (بالشمال) إبقاءً للكرامة لليمنى بتأخير الخلع عنها فإنه إذا بدأ باليمنى في الانتعال فقد قدمها في الصيانة على اليسرى، وكذلك إذا خلعها أخيرًا فقد أبقى عليها كرامتها وصيانتها اهـ من المفهم. قال الحليمي: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدئ بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر، وقال ابن عبد البر: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفته السنة، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله. وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معًا فبدأ باليسرى فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به إذ قد فات محله، ونقل عياض

<<  <  ج: ص:  >  >>