للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتى يُصْلِحَهَا".

٥٣٥٨ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ

ــ

أشهد) وأقسم بالله إني (لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع) إحدى نعلي (أحدكم فلا يمش في) (الأخرى) التي لم ينقطع شسعها (حتى يصلحها) أي حتى يصلح شسع تلك الإحدى التي انقطع شسعها لما في المشي في إحداهما من التشبه بالشيطان لأن تلك المشية مشية الشيطان (والشسع) بشين معجمة مكسورة ثم سين مهملة ساكنة هو أحد سيور النعال وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع وجمعه شسوع اهـ نووي.

قوله (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى) قال الحافظ: هذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا منع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى. وقد روي عن بعض الصحابة مثل عائشة وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم لم يروا باسًا بالمشي في نعل واحدة، قال ابن عبد البر: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك، وقد ورد عن علي وابن عمر أيضًا أنهما فعلا ذلك وهو إما أن يكون بلغهما النهي فحملاه على التنزيه أو كان زمن فعلهما يسيرًا بحيث يؤمن معه المحذور أو لم يبلغهما النهي اهـ فتح الباري [١٠/ ٣١٥].

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٤٢٤]، والنسائي [٨/ ٢١٧]، وابن ماجه [٣٦١٧].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه فقال:

٥٣٥٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنيه علي بن حجر السعدي) المروزي (أخبرنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة، من (٨) (أخبرنا الأعمش عن أبي رزين) مسعود بن مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>