(وأبي صالح) ذكوان السمان المدني (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى) أي بمعنى هذا الحديث المذكور، غرضه بيان متابعة علي بن مسهر لعبد الله بن إدريس والله أعلم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء السادس من الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه فقال:
٥٣٥٩ - (٢٠٦٤)(١٣٠)(وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل) وكذا المرأة (بشماله) لما فيه من التشبه بالشيطان لأن الشيطان يأكل بشماله ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شؤونه كلها (أو) تنويعية بمعنى الواو أي وأن (يمشي) الرجل وكذا المرأة (في نعل واحدة) لئلا يكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى ويكون سببًا للعثار ويقبح في المنظر ويعاب فاعله اهـ نهاية. وقال النووي: ويكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد إلا لعذر ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثلة ومخالف للوقار ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سببًا للعثار اهـ (و) نهى (أن يشتمل) أي أن يلبس الرجل الشملة (الصماء) أي اللبسة المسدودة التي لا منفذ لها لليد والصماء بالمد فسرها اللغويون بأن يجلل جسده بثوب واحدة أي يلفه عليه بحيث لا يبقى فيه فرجة يخرج منها يده وسميت بذلك لأنه سد المنافذ كالصخرة الصماء التي لا خرق فيها، وفسرها الفقهاء بأن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه على كتفه فعلة النهي على الأول خوف عدم دفع بعض الهوام المهلكة عنه، وعلته على الثاني ما فيه من كشف العورة كذا قال الأبي (و) نهى (أن يحتبي) الرجل (في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه) والاحتباء بالمد أن يقعد