الإنسان على أليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه كالحزام اليماني أو بيد وهو عادة العرب في مجالسهم فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام والله أعلم. قال في المرقاة: والنهي إنما هو بقيد الكشف وإلا فهو جائز بل مستحب في غير حالة الصلاة اهـ. وقال القرطبي: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه فيشده على ظهره وعلى ركبتيه كان عليه إزار أو لم يكن فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعًا عليه متشبعًا وقد تقدم البحث عنه في كتاب الصلاة اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٣٨]، وأبو داود [٤٨٦٥]، والترمذي [٢٧٦٧]، والنسائي [٨/ ٢١٠].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
٥٣٦٠ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (١٥) روى عنه في (٦) أبواب (حدثنا زهير) بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي، ثقة، من (٧)(حدثنا أبو الزبير عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما (ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (حدثنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية (عن أبي الزبير عن جابر) رضي الله عنه. وهذان السندان من رباعياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة زهير بن معاوية لمالك بن أنس (قال) جابر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو) قال جابر أو أبو الزبير (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) والشك من أبي الزبير أو من زهير بن معاوية (إذا انقطع شسع) نعل (أحدكم) وسيره الذي يدخل بين الأصابع (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم فالشك من جابر أو قال جابر فيكون الشك من أبي الزبير (من انقطع شسع نعله) وسيره (فلا يمش في نعل واحدة) مخافة السقوط من مشيه كذلك لارتفاع الرجل المنتعلة من الرجل الحافية (حتى يصلح شسعه) المنقطع ويعيده إلى النعل (و) من تخرق أحد خفيه فـ