للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ. وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ. وَلا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ. وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ".

٥٣٦١ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ

ــ

(لا يمش في خف واحد) حتى يصلح المخروق (ولا يأكل) أحدكم (بشماله ولا يحتبي) أي ولا يجمع أحدكم ظهره وساقيه (بالثوب الواحد) وكان مقتضى السياق أن يقول (ولا يحتب) بالجزم ولكن النسخ المتعددة الموجودة عندنا من المتون والشروح يحتبي بعدم الجزم وإثبات حرف العلة، ولعله أجرى المعتل مجرى الصحيح فأعربه بسكون مقدر على حرف العلة منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون الأصلي أو خبر بمعنى الإنشاء (ولا يلتحف) أحدكم أي لا يتلفف الالتفافة (الصماء) أي التي لا منفذ لها لإخراج اليد.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

٥٣٦١ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا ليث) بن سعد (ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته، غرضه بيان متابعة الليث لمالك بن أنس وزهير بن معاوية (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء) أي عن الشملة الصماء أي عن اللبسة التي ليس لها مخرج لليد عند الحاجة إلى إخراجها لدفع الهوام مثلًا، وقد تقدم تعريفه عند اللغويين وعند الفقهاء فراجعه (و) نهى أيضًا عن (الاحتباء) والتلفف (في ثوب واحد) وقد تقدم تعريفه أيضًا (و) نهى أيضًا عن (أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو) أي والحال أنه (مستلق) أي مضطجع (على ظهره) ذكر أكثر الشراح أن وجه المنع في هذا مظنة انكشاف العورة فإذا أمن انكشافها فلا بأس به كما روي ذلك الرفع منه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في رواية عم عتاد بن تميم بن غزيَّة وهو عبد الله بن زيد، وعليه فيختص النهي بما إذا كان الرجل لابس الإزار ولا يتعدى إلى لابس السراويل فإنه لا يخشى عليه انكشاف العورة، ويحتمل أن يكون النهي لقبح المنظر أو

<<  <  ج: ص:  >  >>