كان فيه الجرو مع ظهور العذر فيه، قال: فلو كان العذر لا يمنعهم من الدخول لم يمتنع جبريل من الدخول اهـ ويحتمل أن يقال لا يلزم من التسوية بين ما علم به أو لم يعلم فيما لم يؤمر باتخاذه أن يكون الحكم كذلك فيما أذن في اتخاذه اهـ، قال القرطبي: واختلف في المعنى الذي في الكلب حتى منع الملائكة من دخول البيت الذي هو فيه، فقيل لكونها نجسة العين ويتأيد ذلك بما ورد في بعض طرق الحديث عن عائشة عند مسلم فأمر بنضح موضع الكلب، وقيل لكونها تأكل النجاسات أو لأنها من الشياطين والملائكة أضداد لهم أو لقبح رائحته لأجل النجاسة التي تتعلق بها فإنها تكثر أكل النجاسات وتتلطخ بها. وأما الصورة فيراد بها التماثيل من ذوات الأرواح ويستثنى من ذلك الصورة المرقومة كما نص عليه في الحديث على ما يأتي وإنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه التمثال لأن متخذها في بيته قد تشبه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها فكرهت الملائكة ذلك منه فلم تدخل بيته هجرانًا له وغضبًا عليه اهـ من المفهم. قال النووي: قوله (ولا صورة) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقًا على حائط أو ثوبًا ملبوسًا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنًا فهو حرام ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له هذا ملخص ما في مذهبنا، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، وإن كان في بساط يداس أو مخدة أو وسادة أو نحوها مما يمتهن فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة في ذلك البيت، فيه كلام تذكره قريبًا، وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة، وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقمًا في ثوب أو غير رقم وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملًا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم رحمه الله تعالى وهذا مذهب قوي، وقال آخرون: