يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب سواء امتهن أم لا وسواء علق في حائط أم لا، وكرهوا ما كان له ظل أوكان مصورًا في الحيطان وشبهها سواء كان رقمًا أو غيره واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب (وإلا ما كان رقمًا في ثوب) وهذا مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره، قال القاضي: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام وكذلك اتخاذ ما فيه ذلك والله أعلم اهـ نووي.
هذا حكم الصورة في الأصل أما اتخاذ الصورة الشمسية للضرورة أو الحاجة كحاجتها في جواز السفر وفي التأشيرات وفي البطاقات الشخصية أو مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء فينبغي أن يكون مرخصًا فيه فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى استثنوا مواضع الضرورة من الحرمة، قال الإمام محمد في السير الكبير: كان تحققت له الحاجة إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا بأس باستعماله، وأعقبه السرخسي في شرحه [٢/ ٢٧٨] بقوله لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة، كما في تناول الميتة، وذكر السرخسي أيضًا أن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم التي فيها التماثيل بالتيجان وبالنوط العصري الذي فيه تماثيل الملوك ولا يمنع أحد عن المعاملة بذلك، وقال في موضع آخر من شرحه [٣/ ٢١٢] لا بأس بأن يحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم التي فيها صورة ملكهم أو صورة حيوان كالأسد والنمر وكذا النوط العصري كالفئات السعودية العصرية لضرورة الاستعمال هان كان فيها تمثال ملكهم على سريره وعليه تاجه، وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز لعائشة رضي الله تعالى عنها اللعب بالبنات، وإن الفقهاء أباحوا للمرأة أن تكشف عن وجهها عند أداء الشهادة التي عليها.
وأما التلفزيون والفيديو فلا شك في حرمة استعمالها بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة من الخلاعة والمجون والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات وإلى غير ذلك من أسباب الفسوق اللاتي يشتملان عليها ولأنهما من أكبر الملاهي