(٥) روى عنه في (١١) بابًا (عن عباد بن تميم) بن غزية الأنصاري المازني المدني، ثقة، من (٣) روى عنه في (٦) أبواب (أن أبا بشير الأنصاري) الساعدي المازني المدني الصحابي المشهور بالكنية رضي الله عنه، قيل إن اسمه قيس بن عبيد بن عمر بن الجعد ممن شهد الخندق، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة أحاديث، اتفقا على حديث، ويروي عنه (خ م دس) وعباد بن تميم في اللباس وضمرة بن سعيد وغيرهما وليس في الصحابة أبو بشير غيره، قال الواقدي: مات بعد الحرة، وكان قد عمر وجاوز المائة، وقال غيره: مات سنة (٤٠) أربعين والأول أصح (أخبره) أي أخبر لعباد بن تميم. وهذا السند من خماسياته (أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره) لم أر من عين ذلك السفر (قال) أبو بشير (فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولًا) إلى الناس لم أر من ذكر اسم ذلك الرسول، وقال ابن عبد البر في رواية روح بن عبادة عن مالك: أرسل مولاه زيدًا، قال ابن عبد البر: وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي كذا في فتح الباري [٦/ ١٤١] قال مالك بن أنس (قال عبد الله بن أبي بكر حسبت) أي أظن (أنه) أي أن عباد بن تميم (قال) حين ما حدثني هذا الحديث لفظة (والناس في مبيتهم) أي أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم رسولًا، والحال أن الناس نازلون في منزلهم الذي باتوا فيه يعني لم يتحركوا عنه أي أرسل إليهم بأن ينادي فيهم بقوله (لا يبقين في رقبة بعير) وعنقه (قلادة من وتر) أي من وتر قوس (أو) قال الراوي (قلادة) بلا ذكر وتر (إلا قطعت) منه، وأو للشك من الراوي، وقيل للتنويع فيكون من باب التعميم بعد التخصيص فعلى الأول يجوز إبقاء ما كان من غير وتر وعلى الثاني لا يجوز إبقاؤها من أي شيء كانت ولهذا اختلف العلماء في هذا الباب، قال في المبارق: قيل سبب النهي خوف اختناق الإبل بها عند شدة الركض أو عند تشبث الوتر بالشجر، وقيل إنهم كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا يصيبها العين فنهاهم عن ذلك إعلامًا بأن الأوتار لا ترد شيئًا من القدر، وأما من فعل ذلك