فاجأني يفاجئني مفاجأة وفجاء وهما لغتان وهي البغتة ومعنى نظر الفجاءة أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك فيجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إثم عليه وإن استدام النظر أثم، قال القاضي: وقال العلماء: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي كحالة الشهادة عليها والمداواة لها وإرادة خطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة معها بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك، وإنما يباح في جميع ذلك بقدر الحاجة دون ما زاد اهـ نووي. قال القرطبي: وإنما أمره أن يصرف بصره عن استدامة النظر إلى ما وقع عينه عليه أول مرة ولم يتعرض لذكر النظرة الأولى لأنها لا تدخل تحت خطاب تكليف إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصودًا فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفًا بها فأعرض عما ليس مكلفًا به ونهاه عما يكلف به لأن استدامة النظر مكتسبة للإنسان إذ قد يستحسن ما وافقه بصره فيتابع النظر فيحصل المحظور وهو النظر إلى ما لا يحل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب "لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الثانية" رواه الحاكم [٢/ ١٩٤] وفي الأبي: فإن استدام وتأمل المحاسن واللذة أثم ولذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه "لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى" وقد أمر بغض البصر كما أمر بحفظ الفرج، وقال:"العين تزني" وفي الجامع الصغير "العينان تزنيان واليدان تزنيان والفرج يزني"(حم) عن ابن مسعود اهـ ذهني.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٤/ ٣٨٥]، وأبو داود في النكاح باب ما يؤمر من غض البصر [٢١٤٨]، والترمذي في الأدب باب ما جاء في نظر الفجاءة [٢٧٧٧].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جرير رضي الله عنه فقال:
٥٥٠٥ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري، ثقة، من (٨) روى عنه في (١١) بابا (وقال إسحاق) بن إبراهيم أيضًا (أخبرنا وكيع) بن الجراح (حدثنا سفيان) الثوري