العورة أحرى وأولى وهذا نظر راجح غير أن أصحابنا حكوا الإجماع على أن من اطلع على عورة رجل بغير إذنه ففقأ عينه أنه لا يسقط عنه الضمان كما ذكرناه فإن صح هذا الإجماع فهو واجب الاتباع وإن وجد خلاف فما ذكرناه هو الإنصاف والله أعلم اهـ من المفهم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال:
٥٥٠٤ - (٢١٢٠)(١٧٥)(حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع) التميمي العيشي البصري، ثقة، من (٨)(ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل ابن علية كلاهما) أي كل من يزيد وإسماعيل (عن يونس) بن عبيد بن دينار العبدي مولاهم أبي عبيد البصري، ثقة، من (٥) روى عنه في (١٣) بابا (ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي، ثقة، من (٧) روى عنه في (١٨) بابا (أخبرنا يونس) ابن عبيد البصري (عن عمرو بن سعيد) القرشي مولاهم أبي سعيد البصري، روى عن رواد مولى المغيرة في الصلاة، وسعيد بن جبير في الصلاة، وأبي زرعة بن عمرو بن جرير في الجهاد وفي الأدب، وحميد بن عبد الرحمن الحميري في الوصايا، وأنس بن مالك في المناقب، ويروي عنه (م عم) ويونس بن عبيد وابن عون وداود بن أبي هند وأيوب السختياني، وثقة النسائي، وقال في التقريب: ثقة، من الخامسة (عن أبي زرعة) هرم بن عمرو بن جرير البجلي الكوفي، ثقة، من (٣)(عن) جده (جرير بن عبد الله) بن جابر البجلي الكوفي رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (قال) جرير (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (نظر الفجاءة) والبغتة هل يؤاخذ بها أم لا؟ (فأمرني أن أصرف) وأكف (بصري) وأمنعه عن استدامة النظر، والفجاءة بضم الفاء والمد والهمز مصدر فجائي الأمر يفجؤني فجاءة إذا صادفك بغتة من غير قصد ويقال