٥٥٠٣ - (٠٠)(٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيكَ بِغَيرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ, فَفَقَأْتَ عَينَهُ, مَا كَانَ عَلَيكَ مِنْ جُنَاحٍ"
ــ
محمول على من لم يمتنع من النظر في البيت إلا به ومن حق الرجل أن يدافع عن نفسه وعن أهل بيته وعن التدخل في خلواته ويجوز له القتال على ذلك فالمراد والله أعلم أنه يجوز لصاحب البيت أن يدفع عنه المطلع بما أمكن له ولو أدى ذلك إلى فقإِ عينه اهـ فتح الباري [١٢/ ٢٤٥] وقال في المبارق: عمل الشافعي بهذا الحديث وأسقط عنه ضمان العين قيل هذا عنده إذا فقأها بعد أن زجره فلم ينزجر، وأصح قوليه أنه لا ضمان مطلقًا لإطلاق الحديث، وقال أبو حنيفة: عليه الضمان لأن النظر ليس فوق الدخول ومن دخل بيت غيره بغير إذنه لا يستحق فقأ عينه فبالنظر أولى فالحديث محمول على المبالغة في الزجر اهـ منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الديات [٦٨٨٧ و ٦٨٨٨] وباب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له [٦٩٠٢]، وأبو داود في الأدب باب في الاستئذان [٥١٧٢]، والنسائي في القسامة باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان [٤٨٦٠ و ٤٨٦١].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٥٥٠٣ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا) محمد (بن أبي عمر) العدني (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني الأموي (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الأعرج لأبي صالح السمان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلًا اطلع عليك) ونظر في بيتك (بغير إذن) منك (فخذفته) أي رميته (بحصاة) من بين إصبعيك (ففقأت) أي شدخت (عينه ما كان عليك من جناح) أي ذنب فلا ضمان عليك بقود ولا دية، قال القرطبي: وهذا ظاهر قوي في الذي قررناه، ويفيد أيضًا أن هذا الحكم جار فيمن اطلع على عورة الإنسان وإن لم يكن من باب فإن قوله اطلع عليك يتناول كل مطلع كيفما كان ومن أي جهة كان بل يتعين أن يقال إن الشرع إذا علق هذا الحكم على الاطلاع في البيت لأنه مظنة الاطلاع على العورة فلأن يعلق على نفس الاطلاع على