للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ مَشَاقِصَ. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ.

٥٥٠٢ - (٢١١٩) (١٧٤) حَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال: "مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيتِ قَوْمٍ بِغَيرِ إِذْنِهِمْ, فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَينَهُ"

ــ

طويلًا غير عريض قاله الحافظ في الفتح [١١/ ٢٥] وقال النووي: هو نصل عريض للسهم (أو مشاقص) شك من الراوي في أن شيخه روى الكلمة مفردة أو جمعًا قال أنس (فكأني) الآن (انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) حالة كونه (يختله) بفتح الياء وكسر التاء من باب ضرب أي يراوغه ويتغفله، والختل تفويق السهم أو الرمح إلى من هو غافل عن الرامي (ليطعنه) بضم العين وفتحها، والضم أشهر أي ليطعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الناظر إليه غفلة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الاستئذان [٦٩٠٠] وفي غيره، وأبو داود في الأدب باب الاستئذان [٥١٧١]، والترمذي في الاستئذان [٢٧٠٩]، والنسائي في القسامة باب في العقول [٤٨٥٨].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث سعد بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:

٥٥٠٢ - (٢١١٩) (١٧٤) (حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير) بن عبد الحميد (عن سهيل) بن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع) ونظر (في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه) وقوله من اطلع في بيت .. الخ المراد به أن ينظر في بيت من شق باب أو كوة وكان الباب غير مفتوح (فقد حل لهم أن يفقئوا) أي أن يشدخوا عينه أي حدقة عينه في محلها أو أن يخرجوا حدقتها إلى الخارج، قال القرطبي: وهذا نص في الإباحة والتحليل وعلى هذا فلا يلزم ضمان ولا دية إذا وقع ذلك ولا يستبعد هذا من الشرع فإنه عقوبة على جناية سابقة غير أن هذا خرج مخرج التعزيرات لا مخرج الحدود ألا ترى قوله (فقد حل) ولم يقل (فقد وجب) وإنما مقصود هذا الحديث إسقاط القود والمؤاخذة بذلك إن وقع ذلك اهـ من المفهم. والظاهر أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>