فديك) يسار الديلي المدني، صدوق، من (٨)(عن هشام يعني ابن سعد) القرشي المدني يتيم زيد بن أسلم، صدوق، من (٧)(كلاهما) أي كل من عبد العزيز وهشام بن سعد رويا (عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد) يعني عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة عبد العزيز وهشام بن سعد لحفص بن ميسرة.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثالث من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٥٥١٠ - (٢١٢٤)(١٧٩)(حدثني حرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي المصري (أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن) سعيد (بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة، من كبار التابعين، من (٢)(أن أبا هريرة قال) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس) أي الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملابسة بعضهم بعضًا، والحق لغة هو الثابت ونقيضه هو الباطل، والحق في الشريعة يطلق على الواجب وعلى المندوب المؤكد كما قال:"الوتر حق " رواه أحمد [٥/ ٤١٨]، وأبو داود [١٤٢٢]، والنسائي [٣/ ٢٣٨] لأن كل واحد منهما ثابت في الشرع فإنه مطلوب مقصود قصدًا مؤكدًا غير أن إطلاقه على الواجب أول وأولى وقد أطلق في هذا الحديث على القدر المشترك بين الواجب والمندوب فإنه جمع فيه بين واجبات ومندوبات، وقد تقدم أن الابتداء بالسلام سنة، وأما إجابة الدعوة فواجبة في الوليمة كما تقدم، وفي غيرها مندوب إليها، وأما النَصيحة فواجبة عند الاستنصاح وفي غيره تفصيل على ما تقدم في كتاب الإيمان وأما تشميت العاطس فاختلف فيه على ما يأتي، وأما عيادة المريض فمندوب إليها إلا أن يخاف ضياعه فيكون تفقده وتمريضه واجبًا على الكفاية، وقد تقدم الكلام على اتباع الجنائز في بابها اهـ من المفهم.
(ح وحدثنا عبد بن حميد) الكسي، ثقة، من (١١)(أخبرنا عبد الرزاق) بن همام