للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ, ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ"

ــ

محمد بن رمح بن المهاجر) التجيبي (أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه) المباح (ثم يجلس) ذلك الأحد (فيه) أي في مجلس ذلك الرجل الذي أقامه، هذا النهي للتحريم فمن سيق إلى موضع مباح في المسجد أو غيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعًا يفتي فيه أو يقرأ قرآنًا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه اهـ نووي، وفي الأبي: وقيل النهي فيه للكراهة لأنه غير مملوك له قبل الجلوس فكذلك بعده اهـ.

وقال القرطبي: نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يقام الرجل من مجلسه إنما كان ذلك لأجل أن السابق لمجلس قد اختص به إلى أن يقوم باختياره عند فراغ غرضه فكأنه قد ملك منفعة ما اختص به من ذلك فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه وعلى هذا فيكون النهي على ظاهره من التحريم وقيل هو على الكراهة والأول أولى ويستوي في هذا المعنى أن يجلس فيه بعد إقامته أو لا يجلس غير أن هذا الحديث خرج على أغلب ما يفعل من ذلك فإن الإنسان في الغالب إنما يقيم الآخر من مجلسه ليجلس فيه وكذلك يستوي فيه يوم الجمعة وغيره من الأيام التي يجتمع فيها الناس لكن جرى ذكر يوم الجمعة في هذا الحديث لأنه اليوم الذي يجتمع فيه الناس ويتنافسون فيه في المواضع القريبة من الإمام وعلى هذا فيلحق بذلك ما في معناه، ولذلك قال ابن جريج في يوم الجمعة وفي غيره اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٨٩]، والبخاري في الاستئذان برقم [٦٢٦٩] وفي الجمعة برقم [٩١١]، وأبو داود [٤٨٢٨]، والترمذي [٢٧٤٩].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>