للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٤٣ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى، (وَهْوَ الْقَطَّانُ). ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، (يَعْنِي الثَّقَفِيَّ) , كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا"

ــ

٥٥٤٣ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى) بن سعيد (وهو القطان ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد (يعني الثقفي كلهم) أي كل من عبد الله بن نمير ويحيى القطان وعبد الوهاب الثقفي رووا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا محمد بن بشر) العبدي الكوفي (وأبو أسامة) حماد بن أسامة (و) عبد الله (بن نمير قالوا) أي قال كل من هؤلاء الثلاثة محمد بن بشر وأبي أسامة وابن نمير (حدثنا عبيد الله) ابن عمر (عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم) غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة عبيد الله لليث بن سعد في الرواية عن نافع (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (لا يقيم الرجل الرجل من مقعده) المباح (ثم يجلس) الرجل الأول (فيه) أي في مقعد الرجل الثاني بالرفع في الفعلين فتكون الجملتان خبرًا بمعنى النهي (ولكن تفسحوا وتوسعوا) أي ولكن فليقل أيها الجالسون بعضكم لبعض تفسحوا للقائم فوقكم وتوسعوا له بالفعل فيكون التفسح بالقول والتوسع بالفعل أو هما بمعنى، ذكر الثاني تأكيدًا للأول بمرادفه.

قال القرطبي: قوله (تفسحوا وتوسعوا) هذا أمر للجالسين بما يفعلون مع الداخل وذلك أنه لما نهى عن أن يقيم أحدًا من موضعه تعين على الجالسين أن يوسعوا له ولا يتركوه قائمًا فإن ذلك يؤذيه وربما يخجله وعلى هذا فمن وجد من الجالسين سعة تعين عليه أن يوسع له، وظاهر ذلك أنه على الوجوب تمسكًا بظاهر الأمر وكان القائم يتأذى بذلك وهو مسلم وأذى المسلم حرام، ويحتمل أن يقال إن هذه آداب حسنة ومن مكارم

<<  <  ج: ص:  >  >>