للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٤٦ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ, مِثْلَهُ.

٥٥٤٧ - (٢١٤٠) (١٩٤) وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، (وَهُوَ ابْنُ عُبَيدِ اللَّهِ) , عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ. وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا"

ــ

٥٥٤٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه عبد بن حميد) الكسي (أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بهذا الإسناد) يعني عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وساق عبد الرزاق (مثله) أي مثل ما روى عبد الأعلى عن معمر، غرضه بيان متابعة عبد الرزاق لعبد الأعلى.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث جابر رضي الله عنهم فقال:

٥٥٤٧ - (٢١٤٠) (١٩٤) (وحدثنا سلمة بن شبيب) المسمعي النيسابوري، ثقة، من (١١) روى عنه في (٤) أبواب (حدثنا الحسن) بن محمد (بن أعين) مولى بني مروان أبو علي الحراني نسبة إلى جده لشهرته به، صدوق، من (٩) روى عنه في (٦) أبواب (حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله) العبسي أبو عبد الله الحراني، صدوق، من (٨) روى عنه في (٨) أبواب (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة) وكذا في غيره من مجامع المسلمين كيوم العيد وإنما خص يوم الجمعة بالذكر لكثرة وقوع مثل ذلك فيه، وإلا فالحكم عام كما صرح به نافع في الرواية السابقة (ثم ليخالف) أي ثم بعد إقامته يعاقب عنه ويبادر (إلى) الجلوس في (مقعده فيقعد فيه ولكن يقول) القادم للجالسين (افسحوا) لي فسح الله لكم في رحمته.

وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى ولكن شاركه فيه أحمد [٣/ ٢٩٥].

ثم إن النهي عن الجلوس في مجلس الغير إنما هو للقادم أما الجالس قبله فيستحب له أن يؤثر بمجلسه من كان أكبر منه سنًّا أو أكثر منه علمًا أو أفضل منه من ناحية أخرى والله سبحانه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>