للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٤٨ - (٢١٤١) (١٩٥) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ. وَقَال قُتَيبَةُ أَيضًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) , كِلاهُمَا عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ". وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ: "مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ"

ــ

وقال السرخسي في شرح السير الكبير: وكذا كل ما يكون المسلمون فيه سواء كالنزول في الرباطات والجلوس في المساجد للصلاة والنزول بمنى أو بعرفات أو بمزدلفة للجمع حتى لو ضرب فسطاطه في مكان كان ينزل فيه غيره فهو أحق به وليس للآخر أن يحوّله فإن أخذ موضعًا فوق ما يحتاجه فللغير أن يأخذ الزائد منه فلو طلب ذلك منه رجلان فأراد إعطاء أحدهما دون الآخر فله ذلك، ولو نزل فيه أحدهما فأراد الذي أخذه أولًا وهو غني عنه أن ينزل فيه آخر فلا لأنه اعترض على يده يدًا أخرى محقة لاحتياجها إلا إذا قال إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمره لا لنفسي فإذا حلف على ذلك له إخراجه حكاه ابن عابدين في رد المحتار [١/ ٦٦٢] قبيل باب الوتر والنوافل، ثم نقل عن الخبير الرملي: ومثل المسجد مقاعد الأسواق التي يتخذها المحترفون من سبق لها فهو الأحق بها وليس لمتخذها أن يزعجه إذ لا حق له فيها ما دام فيها فإذا قام عنها استوى هو وغيره فيها ومذهب الشافعية بخلافه اهـ من التكملة.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثالث من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٥٥٤٨ - (٢١٤١) (١٩٥) (وحدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي (وقال قتيبة أيضًا) أي كما حدث عن أبي عوانة (حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد) الدراوردي المدني (كلاهما) أي كل من أبي عوانة والدراوردي رويا (عن سهيل) بن أبي صالح السمان (عن أبيه) أبي صالح السمان ذكوان الزيات (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم- وفي حديث أبي عوانة-) وروايته (من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) أي بمجلسه، قال النووي: قال أصحابنا هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلًا ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>