للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٤٩ - (٢١٤٢) (١٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ

ــ

يسيرًا ثم يعود لم يبطل اختصاصه بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث هذا هو الصحيح عند أصحابنا وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول، قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة ونحوها أم لا فهو أحق به في الحالين، قال أصحابنا وإنما يكون أحق في تلك الصلاة وحدها دون غيرها.

قال ابن عابدين في رد المحتار [١/ ٦٦٢] وينبغي تقييده أي كون كل موضع من المسجد مباحًا لكل أحد بما إذا لم يقم منه على نية العود بلا مهلة كما لو قام للوضوء مثلًا ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده.

وهذا كله إذا لم يطل غيابه عن ذلك الموضع فلا يدخل فيه ما يفعله بعض الناس من ترك سجادتهم بعد صلاة المغرب ليحجزوا مكانهم لصلاة العشاء فإن الحديث إنما يتعلق بمن قام من مجلسه ليعود بعد قليل في تلك الصلاة والله أعلم.

وقد اختلف العلماء فيمن ترتب من العلماء والقراء بموضع من المسجد للفتيا أو للتدريس فحكي عن مالك أنه أحق به إذا عرف به، والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بواجب ولعله مراد مالك وكذلك قالوا فيمن قعد من الباعة جمع بائع في موضع من أفنية الطرق وأفضية البلاد غير المتملكة فهو أحق به ما دام جالسًا فيه فإن قام منه ونيته الرجوع إليه من غده فقيل هو أحق به حتى يتم غرضه حكاه الماوردي عن مالك قطعًا للتنازع، وقيل هو وغيره سواء والسابق إليه بعد ذلك أحق به اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٨٣] وأبو داود [٤٨٥٣] وابن ماجه [٣٧١٧].

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الرابع من الترجمة بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال:

٥٥٤٩ - (٢١٤٢) (١٩٦) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب) محمد بن العلاء (قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير) بن عبد الحميد

<<  <  ج: ص:  >  >>