٥٥٥٣ - (٢١٤٥)(١٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ, فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ"
ــ
في خروجها ومشافهتها للرجال بالبيع والابتياع فله منعها مما يؤدي إلى ذلك.
قوله (فقال هبيها لي) وسؤاله لها أن تهبه ثمن الجارية دليل على أن الزوج ليس له أن يتحكم عليها في مالها بأخذ ولا غيره إذ لا ملك له في ذلك وإنما له فيه حق التجمل وكفاية بعض المؤن ولذلك منعناها من إخراج كل مالها أو جله كما تقدم في النكاح. وصدقتها بثمن الجارية من غير إذنه دليل على جواز هبة المرأة بعض مالها بغير إذن الزوج لكن إن أجازه الزوج جاز وإن منعه فإن كان الثلث فما دون لم يكن له المنع وإن كان أكثر له منع الزائد على الثلث على ما تقدم هذا إذا وهبته لأجنبي فإن وهبته لزوجها فلا يفرق بين ثلث ولا غيره لأنها إذا طابت نفسها بذلك جاز ولأن الفرق بين الثلث وغيره إنما كان لحق الزوج لئلا يفوت عليه ما له فيه من حق التجمل ولئلا يمنعها أيضًا من إعطاء ما طابت به نفسها فينفذ عطاؤها في الثلث ويرد فيما زاد عليه، وقيل يرد الجميع وهو المشهور اهـ من المفهم.
وهذه الرواية الأخيرة انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٥٥٥٣ - (٢١٤٥)(١٩٩)(حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ثلاثة) بالرفع على أنه فاعل كان وهي تامة بمعنى اجتمع ووجد، ووقع في رواية البخاري (إذا كانوا ثلاثة) بالنصب على أنه خبر كان الناقصة (فلا يتناجى) أي فلا يتحدث (اثنان) منهم سرًّا (دون) سماع (واحد) منهم لتلك النجوى من التناجي وهو التحادث سرًّا وهو خبر بمعنى النهي ووجه النهي مصرح فيما سيأتي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه من قوله (فإن ذلك يحزنه) أي مناجاتهما سرًّا يحزن الرجل الثالث لكونه منفردًا عن المتناجيين ولأنه قد يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له، وهذا من حسن الأدب لئلا يتباغضوا ويتقاطعوا ويدخل في هذا الحكم