للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ. ح وَحدَّثَنَا زُهَيرُ بن حَرْبٍ وَعُثمَانُ بن أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفظُ لِزُهَيرٍ - (قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) جَرِير عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةَ فَلَا يَتَنَاجَى اثنَانِ دُونَ الآخَرِ. حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ. مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ"

ــ

السين وكسر الراء المخففة بعدها ياء مشددة - ابن مصعب التميمي الدارمي أبو السري الكوفي، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٦) أبواب (قالا حَدَّثَنَا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة، من (٧) روى عنه في (١٢) بابا (عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي، ثقة، من (٥) روى عنه في (١٩) بابا (ح وحدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (واللفظ (الآتي (لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران) يعني زهيرًا وعثمان (حَدَّثَنَا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٦) بابا (عن منصور) بن المعتمر (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة، من (٢) (عن عبد الله) بن مسعود الهذلي. وهذه الأسانيد من خماسياته (قال) ابن مسعود (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم) أيها المؤمنون أي إذا صرتم (ثلاثة) أنفار (فلا يتناجى) من باب تلاقى أي لا يتحدث (اثنان) منهم سرًّا (دون الآخر) أي دون الثالث منهم (حتَّى تختلطوا) وتجتمعوا (بالناس) أي مع الناس الآخرين ولو رابعًا فإنه يتحدث مع الثالث وعلل النفي بمعنى النهي بقوله (من أجل) مخافة (أن يحزنه) تناجيكما أي من أجل مخافة أن يوقع الحزن في قلب الآخر تناجيكما دونه فبين غاية المنع وهو أن يجد الثالث من يتحدث معه كما فعل ابن عمر وذلك أنَّه كان يتحدث مع رجل فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يناجه حتَّى دعا رابعًا فقال له وللأول تأخرا وناجى الرجل الطالب منه للمناجاة معه كما مر البحث عن هذه الغاية قريبًا بما لا مزيد له في حديث ابن عمر. والتناجي وكذا المناجاة المسارة وانتجى القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضًا. قوله (من أجل أن يحزنه) قال أهل اللغة: يقال حزنه وأحزنه وقرئ بهما في السبع وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد وهو نهي تحريم كذا في النووي.

<<  <  ج: ص:  >  >>