وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الاستئذان باب إذا أكلوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة [٦٢٩٠]، وأبو داود في الأدب باب في التناجي [٤٨٥١]، والترمذي في الأدب [٢٨٢٧]، وابن ماجة في الأدب [٣٨٢٠].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال:
٥٥٥٦ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة و) محمد بن عبد الله (بن نمير وأبو كريب) محمد بن العلاء (واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حَدَّثَنَا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن الأعمش عن شقيق) بن سلمة (عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الأعمش لمنصور (قال) عبد الله (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك) أي تناجيهما دونه (يحزنه) أي يوقع في قلبه الحزن والهم وذلك إيذاء له هايذاء المسلم حرام فالنهي للتحريم، وحاصل الحكم أن التناجي إنما يمتنع إذا بقي في المجلس رجل منفردًا عن المتناجين أما إذا كان معه رجل آخر فلا بأس بتناجي الباقين لأنه يمكن له أن يستأنس بصاحبه وظاهر إطلاق الحديث أنَّه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر وهو قول الجمهور، وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في ذلك في بحث حديث ابن عمر رضي الله عنهما نقلًا عن القرطبي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال:
٥٥٥٧ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (ح وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي