للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٨٢ - (٢١٥٨) (٢١٢) وحدَّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى. أَخبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ يُوسُفَ بنِ عَبدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ، في الرُّقَى. قَال: رُخِّصَ في الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَينِ

ــ

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عائشة الأول بحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما ولكن فيه الاستدلال به على النملة فقال:

٥٥٨٢ - (٢١٥٨) (٢١٢) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية الجعفي الكوفي (عن عاصم) بن سليمان (الأحول) التميمي البصري، ثقة، من (٤) روى عنه في (١٧) بابا (عن يوسف بن عبد الله) بن الحارث الأنصاري البصري، ثقة، من (٥) روى عنه في (٣) أبواب (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (في) بيان حكم (الرقى) جمع رقية نظير مدى ومدية وهي العلاج بالقراءة (قال رخص) بالبناء للمجهول أي رخص النبي صلى الله عليه وسلم وأذن (في) الرقية من (الحمة) أي من لسع كل دابة ذات سم كالعقرب والحية والزنبور كماو أي رخص في رقية الإنسان إذا أصابه شيء له حمة كالعقرب (و) في رقية الإنسان من (النملة) بفتح النون وسكون الميم، وحكاه الهروي أيضًا بضم النون، وأما النملة بكسر النون فهي المشية المتقاربة حكاها الفراء وهي قروح تخرج في الجنب، قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة يشفى صاحبها وقد تكون النملة على غير الجنب (و) في الرقية من إصابة (العين) أي عين العائن المشهور بالإصابة، والإصابة الحاصلة من غير المشهور تسمى نظرة كما ستأتي. وفي هذه الأحاديث استحباب الرقية لهذه العاهات ومع هذا لا يستفاد منها أن الرخصة مخصوصة بهذه الثلاثة بل الترخيص ورد على السؤال ولو سئل عن غيرها لأذن فيه أيضًا، وقد ورد أنَّه صلى الله عليه وسلم رقى في غير هذه الثلاثة والله أعلم اهـ ذهني.

(وقول عائشة: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحمة، وقول أنس: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحمة والنملة والعين) دليل على أن الأصل في الرقى كان ممنوعًا كما قد صرح به حيث قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى" رواه مسلم وإنما نهى عنها مطلقًا لأنهم كانوا يرقون في الجاهلية برقى هي شرك وبما لا يفهم وكانوا يعتقدون أن تلك الرقى تؤثر ثم إنهم لما

<<  <  ج: ص:  >  >>