للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ، فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ أَسْلَمُ، فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ،

ــ

رواه قبلُ تامًّا أم لا، والمنعُ فيما تعلَّق معناه بالمتروك.

هذا إِذا ارتفعتْ منزلتُه عن التُّهمة، فأمَّا مَنْ رواه تامًّا ثم خاف إِنْ رواه ثانيًا ناقصًا أن يُتّهم بزيادةِ أوَّلًا أو بنسيانٍ لغفلةٍ أو قِلَّةِ ضَبْطٍ. . فلا يجوز له النقصان.

قال النوويُّ: (وأمَّا تقطيعُ المصنِّفين الحديثَ الواحدَ في الأبواب. . فهو بالجواز أَوْلَى، بَلْ يَبْعُدُ طَرْدُ الخلاف فيه، وقد اسْتَمَرَّ عليهِ عملُ الأئمَّةِ الحُفاظِ الأَجِلَّةِ) (١).

وحَمَلَ قومٌ قولَ مسلمٍ هنا على مذهب الجمهور من القول بالتفصيل، وهو ظاهر، والله أعلم. اهـ سنوسي (٢).

وقولُه: (ولكنْ تفصيلُهُ رُبَّما عَسُرَ) استدراكٌ على قوله: (أو أَنْ يُفَصَّلَ ذلك المعنى. . . إِذا أَمْكَنَ)؛ رفعًا لتوهُّم ثبوت تفصيله إِذا أمكن مطلقًا؛ أي: سواءٌ عَسُرَ أم لا؛ أي: ولكنْ تفصيلُ ذلك المعنى الزائدِ (من جُمْلَتِه) أي: من جُمْلَةِ الحديثِ وبَقِيَّتِه قد يَعْسُرُ وَيشُقُّ في بعض الأحاديث مع إِمكانه، بأنْ كان الزائدُ مرتبطًا بالباقي، أو يُشكّ في ارتباطه به (٣).

والجارُّ والمجرورُ في قوله: (مِنْ جُمْلَتِه) متعلِّقٌ بالمبتدإ لا بِعَسُرَ كما أشرنا إِليه في الحل.

(فإعادتهُ) أي: فحينئذٍ إِعادةُ الحديثِ (بهَيئَتِهِ) أي: بتمامهِ (إذا ضَاقَ ذلك) أي: إِذا عَسُرَ وشَقَّ تفصيلُ الزائدِ من جُمْلَتِه، وهذه الجملة لا حاجةَ إِلى ذِكْرِها فهي حَشْوٌ، (أَسْلَمُ) من الخطإ والزَّللِ، وأَوْضَحُ في البيان والاستدلال.

(فأمَّا ما وَجَدْنا بُدًّا) وغِنىً (مِنْ إعادتهِ) وذِكْرِهِ ثانيًا؛ أي: فأمَّا الحديثُ الذي وَجَدْنا بُدًّا وغِنىً من إِعادتهِ وتردادهِ (بجُمْلَتِه) وتمامهِ (من غيرِ) حصولِ (حاجةٍ مِنَّا إليه) أي: من غيرِ حصولِ حاجةٍ وعرض لنا إِلى إِعادته كبيان سماع راوٍ من شيخه؛


(١) "شرح صحيح مسلم" (١/ ٤٩).
(٢) "مكمل إكمال الإكمال" (١/ ٩).
(٣) انظر "شرح صحيح مسلم" (١/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>