كل مسلم) رواه أبو داود من حديث المقدام بن معديكرب (٣٧٥١) وبقوله صلى الله عليه وسلم "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوه وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم:"جائزته يوم وليلة" رواه البخاري ومسلم والجائزة العطية والصلة التي أصلها على الندب، وقلما يستعمل مثل هذا اللفظ في الواجب، وتأويل الجمهور أحاديث الليث بأن ذلك كان في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، أو كان هذا للمجاهدين في أول الإسلام لقلة الأزواد، أو المراد به من لزمته الضيافة من أهل الذمة، إذا شرطت عليهم في عقد الذمة، وكمن اجتاز عليه محتاج مضطر وضيّف عليه، ثم اختلفوا فيمن يخاطب بالضيافة، فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم إلى أن المخاطب بها أهل الحضر والبادية، وقال مالك وسحنون إنما ذلك على أهل البوادي لتعذر ما يحتاج إليه المسافر في البادية، ولتيسر ذلك على أهل البادية غالبًا وتعذره على أهل الحضر ومشقته عليهم غالبًا، وقد روي "الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر" رواه القضاعي في مسند الشِّهاب من حديث ابن عمر (٢٠٢) وابن عدي في الكامل (٧/ ١) وقال القاضي إنه حديث موضوع لا أصل له.
وشارك المؤلف في رواية حديث أبي هريرة هذا، أحمد (٢/ ٢٦٧، ٢٦٩، ٤٣٣، ٤٦٣) والبخاري (٦٠١٨) وأبو داود (٥١٥٤) وابن ماجه (٣٩٧١).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
(٨٢) - متا (٠٠)(حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي بمهملة مفتوحة وموحدة ساكنة مولاهم الحافظ الكوفي، ثقة حافظ صاحب تصانيف من العاشرة، مات سنة (٢٣٥) خمس وثلاثين ومائتين، وتقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى عنه في ستة عشر بابًا تقريبًا قال أبو بكر (حدثنا أبو الأحوص) سلَّام بن سليم الحنفي مولى بني حنيفة، الحافظ الكوفي ثقة متقن من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومائة (١٧٩) وتقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى عنه في اثني عشر بابا تقريبًا (عن أبي حصين) بفتح الحاء المهملة مكبرًا، عثمان بن عاصم بن حصين مصغرًا