للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِسْنَادِ، وَقَال: الأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَينِ.

٥٦٨٢ - (٢٢٠٠) (٢٥٥) وحدّثني عَمْرُو بْنُ محمد النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبي صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ: "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَينِ وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ ويلْتمِسَانِ الْبَصَرَ".

قَال: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقتُلُ كُل حَيَّةٍ وَجَدَهَا. فَأَبْصَرَهُ أبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ

ــ

الإسناد) يعني عن أبيه عن عائشة، غرضه بيان متابعة أبي معاوية لعبدة بن سليمان وابن نمير (وقال) أبو معاوية في روايته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل نوعين من الحية هما (الأبتر) وهو ما لا ذنب له أو ما ذنبه قصير (وذو الطفيتين) أي الخطين الأبيضين على ظهره.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث ابن عمر رضي الله عنهم فقال:

٥٦٨٢ - (٢٢٠٠) (٢٥٥) (وحدّثني عمرو بن محمَّد) بن بكير (الناقد) البغدادي (حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه قال (اقتلوا الحيات) كلها إلا ما سيأتي استثناؤه في الأحاديث الآتية، وقوله (و) اقتلوا (ذا الطفيتين و) اقتلوا (الأبتر) من عطف الخاص على العام اهتمامًا بشأنه أي اقتلوا هذين النوعين منها خاصة لأنهما أشد ضررًا من غيرهما وتقدم تفسيرهما في مبحث حديث عائشة آنفًا، وقوله (فإنهما) تعليل للأمر بقتلهما أي لأنهما (يستسقطان الحبل) والسين والتاء فيه زائدتان أي يسقطان الحبل أي الحمل من الحامل معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وفزعت أسقطت العمل غالبًا (ويلتمسان البصر) أي يطلبان طمس البصر بمجرد نظرهما إليه، وقد تقدم البحث فيهما في حديث عائشة.

(قال) سالم بالسند السابق (فكان) والدي عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما (يقتل كل حية وجدها) أي رآها من أي نوع كانت (فأبصره) أي فأبصر ابن عمر (أبو لبابة) بضم اللام (بن عبد المنذر) اسمه بشير بفتح الباء ابن عبد المنذر بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي، استخلفه رسول الله صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>